34
0
شرفة يعرض مشروع تعديل القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني

أشرف وزير النقل يوسف شرفة اليوم الخميس، بالمجلس الشعبي الوطني، على عقد اجتماع مع لجنة النقل و المواصلات و الإتصالات السلكية و اللاسلكية، ذلك من أجل عرض مشروع تعديل القانون رقم 98-06 المؤرخ في27 جوان 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
نزيهة سعودي
ففي إطار مكافحة الإرهاب ومختلف أشكال الإجرام، تحث منظمة الطيران المدني الدولي (OACI) الدول على وضع نظام تبادل للمعطيات الخاصة بالركاب، أن يكون مدعما بنصوص قانونية وتنظيمية وهذا من خلال مجموعة من المعايير والتوصيات المكرسة في اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي، حيث أنَّ تبادل معطيات الركاب عبر أنظمة API و PNR تستجيب لمتطلبات دولية و وطنية.
وأوضح الوزير أن هذه المسألة كانت موضوع إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 21-351 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 2021، و المتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب والذي يحدّد مهامها وتنظيمها وسيرها والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدّد معطيات الحجز و التسجيل وركوب الركاب و كذا كيفيات إرسالها من طرف الناقلين ومتعاملي الأسفار الجوية .
كما أشار شرفة إلى أن إصدار هذا القانون يشكل دعما تشريعيا ضروريا لتفعيل الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب،بالنظر إلى أحكامه، التي تلزم الناقلين ومتعاملي السفر بإرسال المعطيات إلى الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب، بالإضافة إلى العقوبات الإدارية المتعلقة بذلك.
و قصد مواكبة التطورات السريعة في منظومة الطيران المدني، ذكر الوزير بضرورة مطابقة المعايير والتوصيات و كذا التعديلات المعتمدة من طرف منظمة الطيران المدني الدولي، من خلال تحيين التنظيم الوطني في هذا المجال بموجب تعليمات تقنية تقوم بإعدادها الوكالة الوطنية للطيران المدني.
وعليه، فإن التعديلات المقترح إدخالها على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ 27 جوان 1998، تتعلق بما يلي:
- إضافة فقرة في المادة 16 مكرر 10 من الفصل الأول مكرر تتعلق بمطابقة معايير و توصيات منظمة الطيران المدني الدولي وتعديلاتها المعتمدة بموجب تعليمات تقنية.
- إدراج المادتين 136 مکرر و 136 مكرر 1 اللتين تحددان التزامات الناقلين الجويين فيما يتعلق بجمع معطيات الركاب وإرسالها إلى الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركاب.
-إدراج مادة 136 مكرّر 2 تنص على العقوبات الإدارية عن كل مخالفة مرتكبة جراء تجاهل الناقل الجوي للالتزامات المحددة في المادة 136 مکرر و 136 مكرر 1 المذكورتين أعلاه .

