24

0

لجنة الشؤون القانونية تناقش مقترح تعديل قانون الجنسية الجزائرية

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، اجتماعًا خُصص للاستماع إلى مقترح تعديل قانون يُعدّل ويُتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

ص دلومي

وأضاف ذات  المصدر ، أن وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أكد خلال الاجتماع أن إعادة النظر في أحكام اكتساب أو فقدان الجنسية أو التجريد منها تُعد إجراءً استثنائيًا جدًا، ولا يُطبّق إلا في حالات محددة تشمل الإضرار بالمصالح العليا للوطن، أو الخيانة العظمى، أو التخابر مع دولة أجنبية، أو المساس بوحدة المجتمع الجزائري، مع التركيز على الأشخاص الذين يستغلون جنسيتهم الأخرى للنيل من الجنسية الجزائرية الأصلية.
 
وأكد وزير العدل بالمناسبة أن النص المقترح يظل محدودًا واستثنائيًا، ويُطبّق فقط في الحالات الخطيرة جدًا المرتبطة بأمن الدولة ووحدتها الوطنية.
 
من جهته، أبرز رئيس اللجنة عبد القادر تومي أن اقتراح تعديل قانون الجنسية يندرج ضمن سياق وطني ودستوري يراعي التحولات والتحديات الراهنة، ويهدف إلى تحصين المنظومة القانونية وحماية أحد أعمدة الدولة وسيادتها.
 
بدوره، قدم صاحب المقترح النائب هشام صفر عرضًا تناول فيه أهم الأهداف التي يتضمنها النص المقترح، موضحًا أنه يهدف إلى تكييف الإطار القانوني المنظم للجنسية مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية ذات الصلة، لاسيما فيما يتعلق بحالات التجريد منها.
 
وفي هذا السياق، أبرز النائب أن الوطنية الحقة تقوم على الولاء الصادق للوطن وحماية سيادته ووحدته، مشددًا على أن الجنسية ليست مجرد صفة قانونية، بل رابطة انتماء ومسؤولية.
 
وبخصوص مضمون المقترح، أشار هشام صفر إلى أن التجريد من الجنسية الجزائرية، سواء الأصلية أو المكتسبة، لا يُعد قاعدة عامة، بل إجراءً قانونيًا استثنائيًا لا يُلجأ إليه إلا في حالات نادرة وثابتة تتعلق بالإضرار المتعمد بمصالح الوطن العليا أو التنكر الصريح لواجب الولاء، مؤكدًا أن المقترح لا يستهدف مبدأ ازدواج الجنسية، وإنما يواجه حالات سوء استغلالها للإفلات من المسؤولية أو المساس بأمن الدولة.
 
كما استعرض صاحب المقترح مضمون النص، الذي يحدد الأفعال الخطيرة الموجبة للتجريد، من بينها المساس بأمن الدولة ووحدتها، وإظهار الولاء لدولة أجنبية مع نبذ الولاء للجزائر، والتعامل مع جهات معادية، أو الانخراط في جماعات إرهابية أو تخريبية أو تمويلها أو الدعاية لها بما يضر بمصالح الدولة.
 
وفيما يتعلق بإجراءات التجريد، أوضح النائب أن ذلك يتم بموجب مرسوم رئاسي بعد إنذار لا يتجاوز 60 يومًا، مع تبليغ المعني بكل الوسائل القانونية وتمكينه من تقديم ملاحظاته، مع إمكانية استرجاع الجنسية الأصلية وفق شروط محددة.

شارك رأيك

التعليقات

لا تعليقات حتى الآن.

رأيك يهمنا. شارك أفكارك معنا.

barakanews

اقرأ المقالات البارزة من بريدك الإلكتروني مباشرةً


للتواصل معنا:


حقوق النشر 2025.جميع الحقوق محفوظة لصحيفة بركة نيوز.

تصميم وتطويرForTera Services

barakanews

اقرأ المقالات البارزة من بريدك الإلكتروني مباشرةً


للتواصل معنا:


حقوق النشر 2025.جميع الحقوق محفوظة لصحيفة بركة نيوز.

تصميم وتطويرForTera Services