124
0
الجريدة الرسمية تنشر مرسوماً يسمح بالتقاعد المبكر لموظفي التربية الوطنية

صدر في العدد السادس من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم 26-74 المؤرخ في 14 يناير 2024، والذي يحدد الشروط والإجراءات التي تسمح لفئات من موظفي قطاع التربية الوطنية بالاستفادة من معاش التقاعد قبل بلوغ السن القانوني.
ضياء الدين سعداوي
ويهدف المرسوم إلى تطبيق أحكام المادة 7 مكرر 1 من قانون التقاعد رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 على الفئات المنتمية لأسلاك معلمي وأساتذة التعليم، والنظار ومديري مؤسسات التربية والتعليم، والتفتيش.
وينص المرسوم على أن الموظفين المنتمين لهذه الأسلاك يمكنهم طلب الإحالة على التقاعد ابتداء من سن 57 سنة للرجال و52 سنة للنساء، مع ضرورة استيفاء الموظف للشروط القانونية للإستفادة من المعاش وأن يكون في حالة نشاط عند إيداع الطلب ، ويجب أن يتم إيداع الطلب مؤرخاً وموقعاً من قبل الموظف لدى مؤسسة عمله خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الدراسية.
وأكد المرسوم على أنه لا يحق للهيئة المستخدمة رفض طلب الموظف الذي يستوفي جميع الشروط مع وجوب حفظ الطلب في ملفه الإداري، وتتم تصفية المعاشات طبقاً لأحكام القانون الأساسي للتقاعد رقم 83-12 على أن تكون هذه المعاشات غير قابلة للمراجعة في حالة إستئناف الموظف لنشاط مأجور بعد إحالته على التقاعد.

