29
0
التقرير التمهيدي لنص قانون يحدد شروط منح العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة لإنجاز المشاريع الإستثمارية

استأنف اليوم الإثنين، مجلس الأمة أشغاله في جلسة علنية، خصصت لمناقشة مشروع قانون يحدد شروط و كيفيات منح العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة و الموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية، و ذلك بمقر المجلس.
نزيهة سعودي
و في هذا الصدد قدم مولود مبارك قلوتي مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية التقرير التمهيدي الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، حول نص قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
ردا لانشغالات و أسئلة أعضاء اللجنة أوضح ممثل الحكومة الأسباب التي دفعت الحكومة إلى المبادرة بهذا المشروع وشرح بالتفصيل الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها هذا النص.
كان رد ممثل الحكومة لانشغالات أعضاء اللجنة حول حذف المطة (8) والأخيرة من المادة (2) من مشروع هذا القانون والتي تنص على الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة"، مثلما وردت في مشروع الحكومة، حيث أوضح أن تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع هذا القانون هو الذي أفضى إلى إسقاط أو حذف المطة (8) والأخيرة من المادة (2) ، التي أدرجت الأراضي الأخرى المهيأة ضمن حافظة العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار.
و من جهته أوضح المدير العام لأملاك الدولة عبد الرحمان خدي عن أهمية هذا النوع من الأراضي المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والتي تدخل ضمن الحافظة العقارية الموجهة للاستثمار، مبرزا أن حذفها يعد مساسا بروح وتناسق النص ولاسيما المادتين (8) و (21) من المشروع، اللتين صوتا عليهما نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع، وذلك لارتباط هذه المواد ببعضها البعض، لاسيما فيما يخص تكريس حق الشفعة على هذه الأراضي وبالتالي انعدام الجدوى من اقتنائها.
كما أوضح المدير العام لأملاك الدولة أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تكلف عبر شباكها الوحيد وبتفويض من الدولة وفقا لبنود دفتر أعباء نموذجي وبالتشاور مع الولاة بمنح العقار الاقتصادي وتوجيهه وفق السياسة الاقتصادية المسطرة من طرف الدولة بما يخدم الصالح العام.
وبشأن النصوص التنظيمية المشار إليها في نص هذا القانون، أوضح ممثل الحكومة أنه تم تحضيرها من طرف مصالح وزارة المالية المختصة، و بخصوص دفتر الشروط المنصوص عليه في نص هذا القانون، أوضح ممثل الحكومة أن دفتر الشروط جاء أكثر صرامة وهو يحمل بعدين بعدا إستراتيجيا وتخطيطيا وبعدا خاصا بإنجاز المشروع.
المقاربة الجديدة للحكومة الاقتصادية
استخلصت اللجنة من دراستها نص هذا القانون الذي أتى لإلغاء أحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر 2008 ، المحدّد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية المعدل والمتمم، الساري المفعول حاليا، أنّه يندرج ضمن المقاربة الجديدة للحكومة الاقتصادية في كيفية تسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي يؤكد عليها في عديد المناسبات للقضاء على البيروقراطية وإضفاء شفافية أكثر أثناء معالجة ملفات الاستثمار وتبسيط إجراءات منح العقار الاقتصادي وتحقيق مرافقة حقيقية للمستثمرين.
و بخصوص مسألة حذف أو إسقاط المطة (8) الأخيرة من المادة (2) من نص هذا القانون، والتي تدرج صنف الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ضمن الحافظة العقارية للدولة الموجهة للاستثمار، وكذا التوضيحات التي قدمها المدير العام لأملاك الدولة بهذا الشأن، يتقاطعان مع رؤية اللجنة وما ذهب إليه أعضاؤها بخصوص التبعات السلبية التي قد تنجم عن حذف هذا النوع من الأراضي من مجال تطبيق هذا النص، كما أن حذفها يخل بانسجام النص بكامله.

