220

0

عقوبة العمل للنفع العام استبدالٌ للعقوبة السالبة للحرية

نظم مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، يوم دراسيا حول "عقوبة العمل للنفع العام"، بمقر المجلس، بحضور عدد من القضاة والمهتمين بهذا القانون وهذا لتفعيل وتحديد مهام القضاة، وطرح آفاق وانشغالات تنفيذ هذه التشريعات التي تسمح باستبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة العمل للنفع العام.

بثينة ناصري

وفي مستهل اللقاء، أكدت رئيسة مجلس قضاء الجزائر، دنيازاد قلاتي، أن هذا اليوم الدراسي جاء تنفيذا للبرنامج الوزاري للتكوين المستمر للقضاة على المستوى المحلي، تماشيا مع البرنامج الوزاري المسطر من طرف وزارة العدل الهادف إلى تسليط الضوء على مختلف الاشكالات والصعوبات التي تصادف مختلف الفاعلين في مجال تطبيق المهام القضائية. 

وأوضحت قلاتي أن اختيار هذا الموضوع موجه بالخصوص لتفعيل المهام المنوطة بالقضاة من خلال تطبيق العقوبات بجانب رؤساء الأقسام والغرف الجزائية وكذا مستخدمي المؤسسات والهيئات المستقبلة للمحكوم عليهم والمعنيين بالسهر على التنفيذ الصحيح لعقوبة العمل للنفع العام بما يحقق الغرض المسطر من هذه العقوبة البديلة.

وأشارت ذات المتحدثة إلى أن اختيار هذا الموضوع جاء تماشيا مع السياسة الجنائية التي تستهدف بالدرجة الاولى تحقيق الادماج الاجتماعي للمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لمدة قصيرة، وهي الغاية التي تتحقق ولكن ليس من خلال ايداعه في المؤسسات العقابية، مؤكدة أن الغايات المديدة دفعت المشرع إلى البحث عن بدائل عقابية تحل محلها، من خلال اقرار عقوبة العمل للنفع العام سنة 2009 كبديل للعقوبة السالبة للحرية بالنسبة للعقوبات قصيرة المدة التي اصبحت تنهك الدولة ولا تعود بالنفع على المجتمع.

ولفتت الانتباه إلى أن هذه العقوبة التي اتفقت عليها عدة تشريعات وهذا باعتبارها وسيلة اصلاحية ومؤهلة للمحكوم عليهم ومساعدة لاعادة ادماجهم داخل المجتمع، موضحة أن هذا الموضوع سيشكل إضافة علمية للرصيد المعرفي للقضاة وجميع الفاعلين في هذا المجال التقني.

وفي ذات السياق، أشار وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة خواص عبد القادر، أن عقوبة العمل للنفع العام أصبحت عقوبة بديلة توحي أن العدالة ليس عدالة عقاب فقط، وانما عدالة اصلاح وبناء المجتمع، مبرزا إلى أن المحكوم عليه الذي تستبدل عقوبته بعقوبة العمل للنفع العام سيجد نفسه يساهم في بناء المجتمع بتقديم له خدمة راقية تتمثل في بعض الخدمات على مستوى المؤسسات العمومية أو حتى الخاصة، ويكون ذلك مثالا حيا لاقلاعه عن ارتكاب الجريمة مرة اخرى بدون المساس بكرامته.

وأضاف وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة أن القاضي يختار تطبيق العقوبات والوظائف حسب شخصية المتهمين الذين يكون قد أعد عليهم بطاقة هوية شخصية فيوفر لهم عمل يناسب صفاتهم ويناسب وظائفهم اليومية التي يزاولونها دون التأثير على هاته الوظيفة.

وكشف خواص عن الشروط التي تجعل الشخص يستفيد من عقوبة العمل للنفع العام، وهي أن تكون هذه العقوبة المتابع بها هذا الشخص أقل من خمس سنوات، حيث يمكن افادة الأشخاص المتابعين بالجنايات بعقوبة العمل للنفع العام وهذا أهم شرط، كذلك أن ينطق القاضي بعقوبة لمدة سنة لأنه لا يمكن الحكم على شخص لمدة ثلاث سنوات والفول أن كل هذه العقوبة تستبدل بعقوبة العمل للنفع العام.

عقوبة العمل للنفع العام ... أهداف وآليات لتطبيق هذه العقوبة 

وفي تصريح خص به جريدة بركة نيوز قال ادريسي جمال استاذ محاضر بكلية الحقوق جامعة الجزائر، "ان موضوع الملتقى يتمحور حول عقوبة العمل العام كبديل للعقوبة السالبة للحرية، باعتبار هذه الآلية سيكولوجية حديثة تدور في فلك القانون الجنائي، بالنظر إلى أن هذا القانون من مقتضياته أو وفقا لتوجهات التقليدية كان يرتكز على فكرة الردع واقتضاء حق الدولة في العقاب، مما يفرض متابعة مرتكبي الجرائم وتقرير المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبوها".

وحسب الدكتور ادريسي فإن التوجه الحديث الذي يرسم المعالم التشريعية المستقبلية آلت إلى إقرار مثل هذه البدائل التي ظهرت نتيجة الافكار التي نادت بها العديد من المدارس منها حركة الدفاع الاجتماعي التي أقرت تدابير الدفاع عوض تدابير العقوبة، مؤكدا أنها تندرج ضمنها عقوبة العمل للنفع العام، واستقرت هذه العقوبة في العديد من التشريعات منها المشرع الجزائري الذي أخذ بها بموجب القانون الصادر في 2009 ثم أدخل عليه التعديلات في 2024.

 وأكد أن هذه الجرائم تتفاوت حسب كل التشريعات ففي الجزائر عقوبة العمل للنفع العام تعتبر عقوبة بديلة في الجرائم التي يكون معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تتجاوز خمس سنوات على عكس ما كان عليه في القانون العقوبات قبل تعديله وهي ست سنوات، مشيرا إلى أن في سنة 2024 تدارك المشرع الأمر فرفع من الجرائم المشمولة بعقوبة العمل للنفع العام، وبالتالي كل جريمة معاقب عليها بعقوبة الحبس هي خمس سنوات وبالتالي تشمل الجنح والمخالفات ويستبعد من هذا الإطار الجنح والجنايات التي تتجاوز العقوبة فيها خمس سنوات.

شارك رأيك

التعليقات

لا تعليقات حتى الآن.

رأيك يهمنا. شارك أفكارك معنا.

barakanews

اقرأ المقالات البارزة من بريدك الإلكتروني مباشرةً


للتواصل معنا:


حقوق النشر 2025.جميع الحقوق محفوظة لصحيفة بركة نيوز.

تصميم وتطويرForTera Services

barakanews

اقرأ المقالات البارزة من بريدك الإلكتروني مباشرةً


للتواصل معنا:


حقوق النشر 2025.جميع الحقوق محفوظة لصحيفة بركة نيوز.

تصميم وتطويرForTera Services