صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الأحزاب السياسية وسيرها وتنظيمها.
كريمة بندو
ينص القانون في مادته الرابعة على أن الحزب السياسي المعتمد يمارس نشاطاته بكل حرية في إطار "الأحكام الدستورية والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة".
كما نص القانون في مادته الخامسة إلى أن الحزب السياسي "ملزم في إنشائه وسيره ونشاطه باحترام ثوابت الأمة, لا سيما القيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة: الإسلام والعروبة والأمازيغية".
وتخص ثوابت تاريخ الأمة, وفقا لذات المادة, "قيم ثورة نوفمبر 1954 وبيانها المؤسس, استقلال البلاد والسيادة الوطنية وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة, علاوة على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والمصالح العليا للدولة".
وتضمن القانون في مادته 95 أنه "يتعين على الأحزاب السياسية المعتمدة الموجودة في وضعية نظامية قبل نشر القانون العضوي الجديد للأحزاب في الجريدة الرسمية, أن تطابق قانونها الأساسي خلال مؤتمرها الذي يلي انعقاده دخول هذا القانون العضوي حيز التنفيذ".
أما بالنسبة للأحزاب السياسية المعتمدة الموجودة في وضعية غير نظامية "فيتعين عليها تسوية وضعيتها في أجل 6 أشهر, ابتداء من تاريخ دخول ذات القانون العضوي حيز التنفيذ, تحت طائلة حلها عن طريق القضاء".


