ترأس صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، جلسة عامة لأعضاء المجلس للمصادقة على تقرير إثبات عضوية محمد لوبر بالمجلس بعنوان الثلث الرئاسي كما تم مناقشة نص قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156، والمتضمن قانون العقوبات.
كريمة بندو
عقد مجلس الأمة صبيحة اليوم الاثنين، جلسة علنية برئاسة صالح ڤوجيل، بحضور عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، ممثلا للحكومة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، خُصّصت لـ:
- إثبات عضوية محمد لوبر، عضو بالمجلس بعنوان الثلث الرئاسي؛
- وتقديم ومناقشة نص قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يوليو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات.
في المستهل، أحال رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى محمد سالمي، مقرر لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لتلاوة تقرير اللجنة حول إثبات عضوية عضو جديد في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، محمد لوبر، وهو التقرير الذي تمّت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء الحاضرين.
ليحيل بعدها صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى ممثل الحكومة، عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام من أجل تقديم نص القانون المتضمن قانون العقوبات أمام أعضاء المجلس، حيث أوضح أن الغاية المرجوة من هذا النص هي تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون المتعلق بمكافحة الجريمة وتكريس الأمن المواطني وسلامة الأملاك، كما أنّه تضمن إدراج إجراءات جديدة؛ مبرزًا أنّه يتوزّع على تسعة محاور، هي:
- المحور الأول : مراجعة الأحكام المتعلقة ببعض القضايا الجنائية.
- المحور الثاني : تعزيز حماية المسيرين ودعم الاستثمار. - المحور الثالث : تعزيز حماية ضحايا بعض الجرائم.
- المحور الرابع : إدراج الجماعات الإجرامية المنظمة.
المحور الخامس : محاربة جرائم التزوير وانتحال الوظائف.
- المحور السادس : تجريم أفعال جديدة.
- المحور السابع : تعزيز حماية الأسلاك الأمنية.
- المحور الثامن : العقوبات البديلة.
- المحور التاسع : أحكام مختلفة.
وفيما يخص المحور الأول، أشار ممثل الحكومة أن الغاية المرجوة من مراجعة الأحكام المتعلقة ببعض القضايا الجنائية هو تخفيف الضغط على محكمة الجنايات، منها مراجعة عقوبة السجن المؤبد واستبدالها بعقوبة السجن لمدة 30 سنة كحد أقصى على غرار بعض أعمال العنف العمدية والحريق العمدي الذي لا يتسبب في جروح أو عاهات مستديمة. وتطرق المحور الثاني إلى وجوب تعزيز حماية المسيرين في ممارسة مهامهم بغرض دعم الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة، وذلك من خلال التمييز بين أفعال التسيير والأخطاء الجزائية، بإدراج العناصر الموضوعية لهذا النوع من الجرائم منها جريمة التبديد، وتقدير المسؤولية الجزائية للمسير، بهدف تحرير المبادرة لدى المسيرين في القطاع الاقتصادي العمومي. كما يقترح النص أحكاما تتضمن تجريم كل الأفعال الماسة بالاستثمار، تماشيا مع قانون الاستثمار الصادر سنة 2022، إذ يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 100 ألف دج إلى 300 ألف دج، كل من يقوم بأعمال أو ممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار، وترتفع العقوبة من 5 إلى 7 سنوات إذا كان الفاعل ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة.
وبخصوص المحور الثالث المتعلق بتعزيز حماية ضحايا بعض الجرائم، يقترح النص تشديد العقوبات على بعض الجرائم لاسيما منها التحرش والاعتداء والاستغلال الجنسي وكذلك تعزيز الحماية الجزائية للمرأة من خلال تجريم قيام الزوج أو الخاطب المساس بالحياة الخاصة لزوجته أو خطيبته.
أما المحور الرابع المعنون بإدراج الجماعات الإجرامية المنظمة فإن الهدف منه هو ضمان سلامة النسيج المجتمعي الوطني من تأثيرات الجماعات الاجرامية المنظمة عن طريق تشديد العقوبات وتصنيف جرائم جديدة أفرزتها التطورات التكنولوجية.
وتطرق المحور الخامس إلى محاربة جرائم التزوير وانتحال الوظائف بواسطة تعديلات تتماشى وأحكام القانون الخاص بمحاربة التزوير واستعمال المزوّر.
في حين تضمّن المحور السادس العقوبات ضد أفعال جديدة من ضمنها الشعوذة أو القيام بطلب تعبئة رصيد المكالمات الهاتفية أو الأنترنت أو الحصول على أي خدمات أخرى مقابل أفعال مشينة، مع العلم بعدم القدرة على دفع ثمنها والإهانة أو السب أو القذف الموجه بأي وسيلة ضد رموز الثورة التحريرية.
أحكام المحور السابع تتعلق بتعزيز حماية الأسلاك الأمنية من عدة مخاطر خاصة تلك الصادرة عن عصابات الأحياء وغيرها من الاعتداءات التي يتعرضون إليها.
وأوضح ممثل الحكومة أن النص يتضمن مادة تناولت ضوابط تطبيق أحكام الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية ومن أهمها "إعطاء السلطة القضائية بصفة حصرية إثبات توفر قيام حالات الدفاع المشروع من خلال التحقيقات التي تجريها، والتي تتمتع من أجل ذلك بسلطات واسعة للبحث عن الحقيقة"؛ مضيفا أن التحقيق القضائي مستقل تماما عن التحقيق الابتدائي الذي يجريه ضباط الشرطة القضائية، ومؤكدا في ذات السياق أن السيد رئيس الجمهورية "أسدى تعليمات بضرورة تقديم الحماية اللازمة لأفراد القوة العمومية بمناسبة أداء مهامهم"، سيما عن طريق توفير "الآليات والإمكانيات التي تُمكّن أفراد القوة العمومية من ممارسة مهامهم ومن أهمها الحماية القانونية لهم".
وأكد ممثل الحكومة بشأن المحور الثامن أنّه يخص الاعتماد على العقوبات البديلة عوض الحبس مثل مراجعة الأحكام المتعلقة بالعمل للنفع العام وبهدف تعزيز العقوبات البديلة. في هذا الشأن، يقترح ممثل الحكومة مراجعة المشروع المتعلق بالعمل للنفع العام مع وضع شروط من خلال توسيع الهيئات إلى الجمعيات ورفع العقوبات المقررة في القانون إلى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، كما يسمح للقاضي باستبدال عقوبة الحبس تحت نظام الرقابة الالكتروني؛ فيما تم تخصيص المحور التاسع للأحكام المختلفة.