443

0

تعديلات في قانون العقوبات : مكافحة الجريمة، حماية المواطن، وتحسين الأداء القضائي"

ترأس ابراهيم بوغالي،رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، جلسة عامة خصصت لاستكمال المناقشة العامة لمشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات ،و ذلك بمقر المجلس.

مريم بوطرة

 يندرج مشروع هذا القانون الذي يقترح تعديل وتتميم قانون العقوبات في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة المنبثق عن الالتزامات ال 54 لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في شقه المتعلق بمكافحة الجريمة وضمان أمن المواطن ،وفي شقه المتعلق بمكافحة الجريمة وضمان أمن المواطن وسلامة الأملاك من خلال تجريم بعض الأفعال وتعزيز الحماية الجزائية لبعض فئات المجتمع، لا سيما منها المسلحة.

كما يهدف المشروع إلى تحسين أداء مرفق القضاة والتخفيف على محاكم الجنايات خلال تجنيح بعض الجنايات نشيل بالتعديلات الجوهرية الواردة في مشروع هذا القانون، والتي تندرج في إطار مسيرة التشريع الوطني للإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من قبل الدولة، من خلال رفع التجريم على فعل التسيير وإدراج العديد من الأحكام ومن بينها العقوبات البديلة كالنفع العام والسوار الإلكتروني.

في هذا الصدد، ثمنت النائبة يزيدي ليلى تعزيز الحماية المقررة لضحايا بعض الجرائم، لاسيما التحرش أو الاعتداء والاستغلال الجنسي، وأشادت بتجريم الأفعال المؤدية لعرقلة استثمار وإهانة الرموز الوطنية والثورة، أيضا تجريم عدة أفعال جديدة، على غرار أفعال الشعوذة والتسول المنظم، وتشديد العقوبات في جرائم الإهانة، والتعدي على المعلمين والأساتذة، وتوسيع الحماية المقررة للإمام.

و اعتبرت هذه الحماية مكسبا يظهر المهام النبيلة والدور الفعال الذي تقدمه هذه الفئات في التنشئة الاجتماعية السليمة ومواجهة تحدي الحفاظ على كيان المجتمع وتماسكه في نفس الوقت .

وفي الجلسة قدمت بعض الملاحظات لعبد الرشيد طبي وزير العدل بخصوص بعض المواد الواردة في هذا التعديل منها المادة خمسة مكرر، سبعة، التي لم تحدد طبيعة ونوع الجرائم التي يمكن أن تطبق عليها الأحكام المتعلقة بالنفع العام والوضع تحت المراقبة الإلكترونية، كما اقترحت اضافة نظام الكفالة كبديل جديد للحبس والذي يعتبر نظام شبيه بنظام الغرامة اليومية المعمول به في القانون الفرنسي بحيث يتم استبدال أيام الحبس بغرامة مالية لكل يوم أو كما هو معمول به في النظام الأنجلو سكسوني بتحديد كفالة من طرف الجهة القاضية كضمان للوصول للمحاكمة .

المادة 119 مكرر صفة الموظف العمومي حددتها المادة إثنين من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، أشارت إلى الإهمال الواضح المؤدي إلى سرقة أموال عمومية بالاكتفاء بالقول بمفهوم المادة في هذا القانون والمحافظة على الركن المادي قبل التعديل الذي يحيل إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية، أما عن المادة 418، قالت أنها جاءت عامة ولم تضبط نوعية الوسائل والممارسات التي تهدف لعرقلة الاستثمار.

"ضرورة إعادة النظر في قانون المضاربة: دعوة لتحسين العدالة الاجتماعية وتعديلات في العقوبات"

من جهته أشار النائب حريش سعيد لمعاناة وآلام بعض الآباء والأمهات الذين حرموا من أبنائهم التي صدرت في حقهم أحكام قاسية جدا وصلت إلى 12 سنة سجن نافذ من جراء قانون المضاربة. ولذلك شدد على ضرورة إعادة النظر في النصوص الجزائية الخاصة التي صدرت مؤخرا بداعي حماية السلم الاجتماعي والاقتصاد الوطني، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، باعتبارها مرتبطة بمكافحة المضاربة الغير المشروعة وباعتبارها مرتبطة بقانون العقوبات على غرار القانون 15_ 21_ الخاص بمكافحة المضاربة غير المشروعة، وإن ثمن بداية هذا المسعى.

  و أكد على ضرورة ضبط هذه الجريمة وتحديد ركنها المادي بدقة، وعدم ترك الأمر للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تفسير النص القانوني، خاصة وأن الواقع العملي أثبت أن المواطنين ومحدودي الدخل وصغار التجار هم من كانوا ضحايا تطبيق من نصوص قانون المضاربة القاسية.

 في المقابل، أضاف أنه تحصن الكثير من رجال الأعمال وكبار التجار من المتابعة رغم مسؤوليتهم عن ندرة المواد الغذائية والمتاجرة بقوة المواطن البسيط لذلك دعا التدخل العاجل وإعادة النظر بصورة جذرية في نصوص هذا القانون، وخصوصا ركنها المادي، والعقوبات المشددة وتخفيض هذه الحد المعقول بما يخدم الإقتصاد الوطني ويحارب ظاهرة المضاربة من جهة، ويوفر بيئة عمل ملائمة وآمنة لصغار التجار والمواطنين، بما يدفع وتيرة التنمية الاقتصادية، ويعزز القدرة الشرائية للمواطن.

في الاخير أكد أن التعديلات التي تضمنها مشروع قانون العقوبات، وإن ثمن أغلبها في البادئ على غرار توسيع العمل والمراقبة الإلكترونية، وحماية المسيرين والمستثمرين، إلا أنه أصبح يعتقد أن هناك حاجة ماسة إلى مراجعة بعض الأحكام منها كإعادة النظر في مسألة تجنيح بعض الجنيات، لأن تجنيح بعض الجرائم من شأنه أن يسهل الإفلات من العقاب، بالنظر للطابع الخاص لمحكمة الجناح، باعتبارها محاكم دليل، والاستقلاع.

  لهذا يرى أن الحل هو زيادة دورات محكمة جنايات وتسهيل إجراءات أمامها باعتبار أن السبب الرئيسي لتجنيح هو تخفيف العبء عليها وتفادي طول الإجراءات و إعادة النظر في السياسة الجنائية المنتهجة من طرف الدولة الجزائرية بالتركيز على العقوبات المادية

وفي ذات السياق يرى أن الجزاء والردع لم يعد بإمكانه وحده مواجهة جرائم مستحدثة، والتي عجزت كثير من دول عن مواجهتها، لذلك أصبح هناك حاجة إلى التركيز على البعد الوقائي ضمن أي سياسة جنائية لمواجهة الجريمة، والأمر والذي لم يتحقق إلا بمعرفة مكامن وأسباب ارتكاب هذه الجرائم ولذلك فإن الدولة مطالبة اليوم بأن تأخذ، ضمن سياساتها الجنائية، البعدان تنموي، وتوفير مناصب الشغل في حاضنات هذه الجرائم، لأنها كفيلة وحدها بالقضاء على الجريمة، بدل التركيز على العقاب والردع، والذي لم يأت بأي نتيجة لحد الآن.

 

 

 

شارك رأيك

التعليقات

لا تعليقات حتى الآن.

رأيك يهمنا. شارك أفكارك معنا.

barakanews

اقرأ المقالات البارزة من بريدك الإلكتروني مباشرةً


للتواصل معنا:


حقوق النشر 2025.جميع الحقوق محفوظة لصحيفة بركة نيوز.

تصميم وتطويرForTera Services

barakanews

اقرأ المقالات البارزة من بريدك الإلكتروني مباشرةً


للتواصل معنا:


حقوق النشر 2025.جميع الحقوق محفوظة لصحيفة بركة نيوز.

تصميم وتطويرForTera Services