22

0

القانون الأساسي للقضاء يمنع القاضي من مناقشة الملفات القضائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي..

 

عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، ويضم المشروع 110 مادة، موزعة على ثلاثة محاور، تشمل إشراف المجلس الأعلى للقضاء، واستقلالية القاضي وصون كرامته، وتدابير حسن سير مرفق القضاء، ويأتي لتكييف القانون مع المستجدات الدستورية.

نسرين بوزيان 

أوضح الوزير خلال مداخلته أن مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء يأتي تطبيقا لأحكام المادة 140 من الدستور، مشيرا إلى أن الإطار التشريعي للسلطة القضائية عرف منذ صدور دستور نوفمبر 2020، مراجعة عميقة لعدد من النصوص القانونية التي تؤسس لمرحلة جديدة في مسار القضاء الوطني، قائمة على مبادئ التخصص والنوعية بما يضفي المصداقية والنجاعة على عمل الجهات القضائية.
 وفي هذا السياق، ذكّر بالقوانين العضوية ذات الصلة على غرار التنظيم القضائي والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة، إضافة إلى النصوص الخاصة بالتقسيم القضائي والمساعدة القضائية ومحكمة التنازع.
وأشار بوجمعة إلى أن القانون الأساسي للقضاء الساري منذ سنة 2004 والذي تم إعداده في ظل دستور 1996، لم يعد متناسبا مع التحولات السياسية والاجتماعية والمؤسساتية التي تعرفها البلاد لا سيما بعد صدور دستور 2020 الذي عزز مكانة السلطة القضائية واستقلالها. 
وأضاف أن هذا المشروع يأتي لتكييف القانون الأساسي مع المستجدات الدستورية التي نصت على استقلالية القاضي وعدم خضوعه إلا للقانون، وعدم قابلية قاضي الحكم للنقل إلا بشروط محددة مع تكريس الإشراف الحصري للمجلس الأعلى للقضاء على جميع المسائل المهنية والتأديبية ودسترة تشكيلته لأول مرة بما يكرس استقلاله المؤسساتي.

وظائف قضائية جديدة لتحسين الاجتهاد القضائي

وأبرز الوزير أن مشروع القانون يتضمن 110 مواد موزعة على ثلاثة محاور أساسية، ويتعلق المحور الأول بتكريس إشراف المجلس الأعلى للقضاء على جميع المسائل المهنية والتأديبية المرتبطة بالقاضي، بما في ذلك تسيير مساره المهني منذ التعيين إلى غاية الإحالة على التقاعد.

كما يمنح المجلس صلاحية توزيع القضاة الجدد على الجهات القضائية بالتنسيق مع وزارة العدل، والمصادقة على برامج التكوين المستمر والتكوين المتخصص التي تعدها الوزارة، إضافة إلى منحه صلاحيات جديدة تتعلق بالترخيص لممارسة بعض الأنشطة، وتحديد معايير الترقية والتأهيل بموجب مداولات رسمية.

وأشار إلى استحداث وظائف قضائية جديدة مؤهلة للترقية نحو المحكمة العليا ومجلس الدولة، من بينها وظيفة قاضي مساعد لتدعيم الهيئتين بالنظر إلى تزايد حجم الملفات وتحسين نوعية الاجتهاد القضائي.

ضمان حياد القاضي ومنع الأنشطة السياسية والربحية

أما المحور الثاني، فيتعلق باستقلالية القاضي وصون كرامته وشرف القضاء، إذ أكد الوزير أن استقلال السلطة القضائية لا يمكن فصله عن استقلال القاضي الذي يتمتع بجملة من الضمانات، من بينها الحق في الاستقرار المهني ونظام الأجور الذي يحصنه من كل أشكال التأثير أو الإغراء إلى جانب الحماية القانونية التي توفرها الدولة. 
كما يضبط المشروع معايير نقل القاضي بما يوازن بين المصلحة العامة لمرفق القضاء والمصلحة الخاصة به مع تمكينه من طلب النقل لأسباب موضوعية.

ويتضمن المشروع أيضا حقوق القاضي، كالممارسة النقابية والعطل القانونية والحماية من أي تهديد أو اعتداء أثناء أداء مهامه أو بسببها.
ولضمان حياد القاضي وحسن سير العدالة، يمنع عليه الانتماء إلى أي حزب سياسي أو ممارسة نشاط سياسي أو تولي عهدة انتخابية سياسية أو القيام بأي نشاط ربحي آخر، باستثناء التعليم والتكوين بعد ترخيص من رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء. 
كما حدد المشروع ضمانات المتابعة التأديبية للقاضي والأخطاء المهنية الجسيمة الموجبة للعزل، ونقل سلطة الإيقاف إلى المجلس الأعلى للقضاء مع ضمان حق الدفاع في جميع مراحل الدعوى التأديبية. 
وأسند للمفتشية العامة لوزارة العدل صلاحية مباشرة الدعوى التأديبية باسم وزير العدل، تكريسا لمبدأ الفصل بين سلطة المتابعة وسلطة الفصل فيها.

تمديد خدمة القضاة بعد بلوغ سن التقاعد

وينص المشروع على إمكانية تمديد الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد إلى 65 سنة بالنسبة لقضاة المجالس القضائية والمحاكم الإدارية للاستئناف، و70 سنة بالنسبة لقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة مع إمكانية الاستفادة من خبرتهم عن طريق التعاقد. 
وأكد الوزير أن المشروع يولي أهمية خاصة للتكوين المستمر والمتخصص للقضاة قصد الاضطلاع بدورهم الدستوري في حماية المجتمع والحريات وضمان الحقوق الأساسية، مع الإبقاء على صلاحيات المدرسة العليا للقضاء في مجال التكوين القاعدي للطلبة القضاة.

كما يضبط المشروع أحكام نظام التقاعد الخاص بالقضاة، الذي يتيح لهم الاستفادة من نفس النظام المطبق على الوظائف العليا، مع تحديد شروط التقاعد بالسن ومدة الممارسة الفعلية.

حظر مناقشة الملفات القضائية عبر وسائل  التواصل

أما المحور الثالث، فيتعلق بتدابير حسن سير مرفق القضاء، حيث نص المشروع على إخضاع القضاة الجدد المتخرجين من المدرسة العليا للقضاء إلى فترة عمل تأهيلية مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، يزاولون خلالها مهامهم تحت إشراف رؤسائهم دون إصدار أحكام أو أوامر بالإيداع أو الحبس، وذلك لضمان تأهيلهم الميداني. 
كما نص على مراجعة واجبات القضاة في مجال استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ومنع استعمالها لمناقشة الملفات القضائية خارج الأطر القانونية تحت طائلة المتابعة التأديبية أو الجزائية.
وأوضح الوزير أن المشروع وضع قضاة النيابة العامة ومحافظي الدولة تحت السلطة السلمية المباشرة لوزير العدل، مع تمكينه من اتخاذ الإجراءات الضرورية لحسن سير مرفق العدالة، في حين تعرض كل القرارات ذات الصلة على المجلس الأعلى للقضاء لتسوية الوضعيات المهنية المعنية.

وختم بوجمعة مداخلته بالإشارة إلى أن المشروع يلغي القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في سبتمبر 2004 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، مع إبقاء نصوصه التطبيقية سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص الجديدة، باستثناء ما يتعارض منها مع أحكام هذا القانون العضوي.

شارك رأيك

التعليقات

لا تعليقات حتى الآن.

رأيك يهمنا. شارك أفكارك معنا.

barakanews

اقرأ المقالات البارزة من بريدك الإلكتروني مباشرةً


للتواصل معنا:


حقوق النشر 2025.جميع الحقوق محفوظة لصحيفة بركة نيوز.

تصميم وتطويرForTera Services

barakanews

اقرأ المقالات البارزة من بريدك الإلكتروني مباشرةً


للتواصل معنا:


حقوق النشر 2025.جميع الحقوق محفوظة لصحيفة بركة نيوز.

تصميم وتطويرForTera Services