416
0
بوجمعة: قانون حماية المعطيات الشخصية يشمل المعطيات الجينية ذات الطابع الصحي

عقد مجلس الأمة، اليوم الاثنين، جلسة علنية لعرض ومناقشة نص قانون يُعدل ويُتمم القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 يونيو سنة 2018، والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
شروق طالب
بعد افتتاح الجلسة، من قبل رئيس المجلس، عزوز ناصري، أكد وزير العدل لطفي بوجمعة في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أن نص القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يكرس جملة من الآليات والمبادئ القانونية، تهدف إلى حماية هذه المعطيات في إطار قانوني منظم، يضمن احترام الحياة الخاصة، ويعزز التعاون الدولي في مجال الوقاية من مختلف أشكال الجريمة المنظمة ومكافحتها، إلى جانب تعزيز منظومة حماية الأشخاص الطبيعيين أثناء معالجة بياناتهم.
وأوضح بوجمعة أن القانون تضمن إنشاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهي هيئة تتكون من رئيس مجلس السلطة، وممثلين عن الهيئات الدستورية القضائية والوطنية، إلى جانب عضو يُقترح من طرف رئيس مجلس الأمة ويُعين بمرسوم رئاسي من قبل رئيس الجمهورية.
وأشار بوجمعة إلى أن هذه السلطة، التي تأسست سنة 2022، وضعت تحت وصاية رئيس الجمهورية، ما يشكل ضمانة لأداء مهامها بدقة وفعالية، مستفيدة من الموارد البشرية، المادية، واللوجستيكية اللازمة.
وفي سياق مهامها، أكد الوزير أن أي مؤسسة يتم إنشاؤها، أو أي عملية نقل للمعطيات إلى خارج الوطن، لا تتم إلا بعد المعالجة القانونية والموافقة المسبقة من السلطة، التي تضم مراقبين مكلفين بإجراء التحقيقات، بالإضافة إلى مدققين تقنيين يتولون مهمة المراقبة التقنية الدقيقة.
وفي حال تسجيل خرق في المعطيات الشخصية، أوضح بوجمعة أنه يمكن للشخص المعني أو المتضرر من سوء المعالجة تقديم شكوى عبر منصة رقمية أنشأتها السلطة خصيصا لهذا الغرض، حيث يتم التكفل بالتحقيق والإجراءات اللازمة بكل شفافية.
أما بخصوص العقوبات، فقد شدد ذات المسؤول على أن السلطة الوطنية، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق في الخروقات، تملك صلاحيات فرض عقوبات إدارية تبدأ من توجيه إنذار، مرورا بالغرامات المالية، وصولا إلى توقيف النشاط وسحب الرخصة من الجهة أو الشخص المسؤول عن المعالجة.
وفيما يخص عدم منح صفة الضبطية القضائية للسلطة الوطنية، أوضح بوجمعة أن هذه الأخيرة تصدر قرارات تنظيمية فقط، ولا يمكن منحها تلك الصفة، مشيرا إلى أنها تتوفر على هيكل تنظيمي يضم مديريات، أبرزها مديرية المطابقة.
وفي ذات السياق، تطرق الوزير إلى مندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي اعتبره نقطة الاتصال الأساسية مع السلطة الوطنية، بحيث يختار بناءا على كفاءته المهنية، ومعرفته المتخصصة في القانون والممارسات المتعلقة بحماية البيانات.
ولفت إلى أن الحماية القانونية تمتد لتشمل المعطيات الجينية ذات الطابع الصحي، سواء كانت محفوظة لدى الأطباء، المخابر التحليلية أو غيرهم من الفاعلين كالموثقين، مشددا على ضرورة احترام الإجراءات المعمول بها وعدم المساس بهذه البيانات أو نقلها دون ترخيص رسمي.
وفيما يخص الشركات الأجنبية، أكد بوجمعة أنها تخضع لنفس الأحكام القانونية، ولا يمكنها مزاولة نشاطها دون الحصول على تصريح من السلطة الوطنية.
وفي ختام تدخله، أبرز وزير العدل أن التعديلات المدخلة على القانون تأتي في إطار تعزيز التعاون القضائي والأمني، وملاحقة مرتكبي الجرائم ذات الصلة، معتبرا أن رفع شرط الموافقة المسبقة للشخص المعني هو أبرز ما جاء به تعديل نظام المعالجة، باعتباره خطوة حاسمة نحو فعالية أكبر في ميدان مكافحة الجريمة.